حكم من أعطاه صاحب المطعم طعاما بأكثر من الفلوس التي دفعها
بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
قام أحد الأصدقاء بإرسال أحد العمال في العمل بأن يأتي له بغداء, وأعطاه ثمن ذلك الغداء, وكان سبعة ريال, فلما أحضر العامل الغداء وجده أكثر مما طلب, أي أن ثمنه 16 ريال, فقام بالأكل دون أن يتصرف في ذلك, على أنه صاحب المطعم هو الذي أخطأ, فهل يعطي صاحب المطعم الفرق في الزيادة، أم ماذا يفعل هذا الرجل؟
هذا فيه تفصيل إن كان العامل تبرع العامل بالزيادة لصاحبه فهذا على العامل ولا بأس إذا تبرع بالزيادة، أما إن كان أخطأ غلط قد غلط صاحب المطعم فأعطاه ما هو بـ 16 ريال وهو غلطان, فالواجب أن يعطى الزيادة التي غلط فيها، الواجب على الآكل أن يعطيه الزيادة، فإذا كان فيه طعام بـ 7 أو 8, وطعام بـ 16 فأعطاه الطعام المعروف أنه بـ 16 فعليه أن يكمل يعطيه ما زاد؛ لأنه غلطه لا يحل له طعامه، أما إذا كان متبرع صاحب المطعم أو العامل متبرع فلا بأس.
[center]